الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٦عليه
مسألة: ومن نظر في رمضان الى امرأة فأمنى من شهوتها فلا بدل
مسألة: ومن عبث بذكره حتى أمنى في رمضان نهارا فهو كمن أفطر وعليه البدل والكفارة اذا تعمد لانزال النطفة وان فعل ذلك مراراً في يوم واحد فلا أرى عليه الا كفارة واحدة
ومن غيره، ومن عبث بذكره حتى قذف فان عبث ولم يتشه ولم يرد انزال النطفة فعليه بدل يومه، وان عبث وتشهى وأراد انزال النطفة لزمه
القضاء والكفارة
ومن مس ذكره متعمدا لقضاء الشهوة فانه تكون عليه اعادة ما مضى من الشهر وصوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكيناً
ومن
نعظ ذكره من غير ان يمسه بيده في رمضان فأنزل فعليه بدل ذلك اليوم إذا لم يعالج ذلك ولم يرده وان عبثت بذكره زوجته نهاراً وهو نائم أمنى فليس عليه الا الغسل اذا لم يفعل ذلك وهو بمنزلة من أحدث
حتى
وهو نائم.
ويوجد ومن حصص فأنزل وهو نائم فعليه القضاء
رجع الى كتاب بيان الشرع).
مسألة
•
: ومن أصابته الجنابة أو لامس امرأته ثم نام متعمداً وهو يظن
انه يستيقظ فلم يستيقظ حتى أصبح وهو في رمضان. ففيه اختلاف
•
- 11 -