الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٧منهم من يقول: يصوم ما مضى من صيامه ويجزي عنه ما بقي ومنهم من يقول: يصوم بدل ذلك اليوم شهر أو أحب إلي أن يصوم
شهراً كاملاً.
فان كان صيامه تطوعاً فان ابدل فهو أفضل وان لم يبدل فلا
بأس عليه
مسألة: ومن
: ومن أفسد
صومه بالوطء وجب عليه القضاء والكفارة.
واذا أفسد يوماً آخر وجب عليه أيضاً القضاء والكفارة سواء كان
اليوم الذي يلي المفسود صومه بالوطء أو غيره
والقائل ان المفسد يصوم اليوم الذي يلي المفسود صومه ولا كفارة
عليه يحتاج الى دليل
مسألة: أجمع علماؤنا على ما تناهى الينا عنهم أن من تعمد لتأخير الغسل وهو جنب في شهر مضان انه يصبح مفطراً. لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (من أصبح جنباً أصبح مفطراً). واختلفوا فيما
يجب عليه من القضاء
فقال بعضهم: يقضي يوماً واحداً.
وقال بعضهم: عليه ما مضى شهره
وقال بعضهم: عليه قضاء شهره
واختلفوا فيها يلزمه من الكفارة
•
- 17 -