بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٨

بالحكم

فبعضهم أوجب عليه قضاء شهر بكفارة المتعمد للافطار

وبعضهم أوجب عليه قضاء شهر وجعل ذلك كفارة له

واختلفوا في الناسي

فقال قوم: عليه قضاء يومه الذي أصبح فيه مفطراً.

واسقط القضاء عنه آخرون واتفقوا على اسقاط الكفارة على الجاهل

مسألة: وقال أبو عبد الله في امرأة وطئها زوجها فلم تغتسل في شهر رمضان ولم تعلم لزمها الغسل أم لا؟ قال: إن كانت لم تعلم ان زوجها وطئها فعليها بدل يومها وان كانت علمت بوطئه ولم تعلم ان عليها الغسل فان هذا لا يسعها جهله وعليها بدل ما مضى من الشهر، وعليها الكفارة عتق رقبة وان لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وان لم تستطع فاطعام ستين مسكيناً.

مسألة: ومن أجنب نهاراً في رمضان فبدأ بغسل ثوبه قبل غسل بدنه فعليه بدل ما صام من شهره. وان لم يتشاغل عن الغسل فلا بدل عليه

وقال قوم بدل يومه ذلك

مسألة: ومن أصبح جنباً فهو غير ممنوع من الكلام بمثل طلب الماء

ورد السلام ونحو هذا الذي لا يتشاغل به عن الغسل فان تشاغل به

أو بغيره عمداً فعليه الكفارة

- 1^.