بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٩

مسألة: ومن أجنب في رمضان ولم يدع يغتسل وجهل التيمم فلما أسفر ترك فخرج إلى الماء ليغتسل فوجد عنده ناساً فاستحيا أن يتعرى بينهم فلم يغتسل حتى طلعت الشمس فقد فسد عليه ما مضى من صومه. واذا لم يتيمم فعليه الصلاة والكفارة للصلاة ولا نعذره بترك هذا لأنه ان لم يمكنه ان يتعرى عندهم تيمم وصلى

مسألة: ومن أجنب في رمضان وهو صحيح وعنده ماء بارد ولم يقدر على تسخين ماء فلم يغتسل ولا تيمم وتمسح وصلى إلى أن طلعت الشمس فقد فسد عليه ما مضى من صومه وعليه بدل الصلاة. وفي بدل الصلاة

أيضاً اختلاف

مسألة: والصائم اذا أجنب نهاراً فلا يبيع ولا يشتري ولا يبتدي احداً بالسلام ولا يعرج لغير أمر غسله وان توانى وتشاغل بشيء من أمر دنياه فسد صومه، وإن لم يفعل شيئاً من ذلك فلا بأس عليه والله أعلم.

وله أن يسأل عن المياه ويرد السلام على من سلم عليه ومن لم يعلم بجنابته وكلم الناس ومضى ليبول فوجد بذكره جنابة فغسل من حينه فلا شيء عليه إذا لم يعلم بجنابته حتى رآها ثم غسل حين ذلك

مسألة: ومن أجنب نهاراً فاشتغل بتسخين ماء ودق غسل وحرض

وكان ذلك بسرعة فلا أرى بأساً وتعجيل ذلك أفضل

وان كان طلب الحرض. والغسل من بعد اسخان الماء وفي ذلك أيضاً فما أحب ذلك الا أن يكون اسخان ماء وطلب الغسل والحرض

معجلاً فلا بأس بذلك

- 14 -