بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠

مسألة: وجدت انه قد قيل انها على الجنب اذا لم يغتسل من حينه

بدل يومه ولا يتعدى ذلك عندي في معنى ثبوت القول فيما عندي انه أكثر

القول وانما عليها في هذا الفصل أعني الحائض والنفساء فساد يومها ذلك ذلك وليس يبعد عندي منهم كلهم لقول من يقول ان كل يوم من شهر رمضان فريضة على الانفراد وانه ليس هو كله فريضة واحدة وانه ثلاثون فريضة فذلك ثابت في المعنى على الاعتبار والله أعلم

مسألة: وعنه فيما أحسب ومعي انه ما لم يثبت معنى حكم خروج الماء الدافق وانما كان لزوم الغسل بمعنى الاحتياط وكان في شهر رمضان فلم يغسل من عناه ذلك لما يظن أن ليس عليه غسل مثلاً انه يرى الجنابة في ثوبه أو في بدنه فلا يغسل اذا لم يكن رأى جماعاً فيخرج عندي في قول من يلزمه الغسل له ولا يجعل له في ذلك عذراً بالاحتمال انه كمن ترك الغسل عامداً.

وقد قيل فيمن ترك الغسل عامداً وهو صائم: ان عليه بدل ما مضى من صومه الا أن يكون له عذر بالجهالة ومعي انه قد قيل: يعذر

بالجهالة في ترك الغسل بمعنى من المعاني

ومعي

انه قد قيل ان عليه بدل ما مضى من صومه ولا عذر له فيها

يظن من الظنون التي يحسب ان له فيها عذراً في مثل هذا

•

ومعي، انه في بعض القول انه انما في مثل هذا الذي له فيه التأويل والظن بدل يومه ما لم يترك ذلك متعمداً أو يجهل وليس المتأول والظان

كالجاهل ولا المتجاهل.