بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢١

ومعي، انه يخرج في بعض القول في مثل هذا انه لا شيء عليه في صومه كما لم تكن عليه كفارة في صلاته وكل منزلة لم عليها كفارة في صلاته في مثل هذا اذا صلى بذلك وكان في مثل هذا في معنى الصوم في ثبوت البدل، لأن التارك للغسل في صومه اذا لم يجامع بالنهار. وانما هو ترك الغسل عن جنابة صحيحة من جماع أو احتلام فأكثر ما قيل ان عليه بدل ما مضى من صومه وقد يلحقه انه انما عليه بدل يومه

•

وقد قيل فيما يشبه معنى انه تلحقه الكفارة ولعله شاذ من القول وان كان لا يشذ بل يحتمل ويلحق معاني ذلك كما ذكرت لك من هذه المعاني مما يلزمه عندي على قول من يقول بالكفارة في الصلاة على الجهل اذا صلاها المصلي بنجاسة جاهلا أو جنبا جاهلا فليس الصوم بأهون عندي الصلاة اذا ثبت أنه لا يقوم على الجنابة كما لا تقوم الصلاة على

من

النجاسة

واذا كان اذا صلى مما لا تقوم الصلاة عليه جاهلا كان عليه الكفارة أشبه ذلك عندي في الصوم اذا صام على ما لا تقوم به الصلاة جاهلا ان

تلحقه الكفارة

مسألة: وسألته عن رجل أصابته الجنابة في الليل في شهر رمضان وكان الغيث قد أصاب تلك الليلة فخاف اذا خرج من منزله ترطيب ثيابه من الغيث فقعد ينتظر فتور الغيث فلم يرفع الغيث حتى طلع عليه الفجر ما ترى عليه؟ قال: ان كان قعوده في منزله انتظار فتور الغيث ونيته انه يغتسل قبل طلوع الفجر على كل حال رفع الغيث أم لم يرفع. فلم يزل كذلك حتى طلع عليه الفجر لم ير عليه الا بدل يومه ذلك وان كان يخاف

21 -