الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢ان يطلع عليه الفجر ولم يكن احتباسه الا لغيث ولم يكن يخاف على نفسه
الا رطوبة الغيث فعليه بدل ما مضى من شهره.
وان كان احتبس في منزله من الغيث خوفا على هلاك نفسه حتى
طلع الفجر لم يكن عليه بدل شيء من صومه
•
مسألة: وعن رجل وطئ امرأته وهي صائمة كفارة لازمة جبرها على ذلك؟ قال: عندي انه محجور عليه وطؤها لادخال النقض عليها في الصوم فاذا وطئها على الجبر كان فيه اختلاف
فقال
من قال: عليها بدل يومها.
وقال من قال: لا شيء عليها.
قيل: وكذلك رمضان مثله؟ قال: عندي انها مثل الأولى
قلت: فما يجب على الزوج اذا كان صومها لازما؟ قال: عندي انه يخرج على قول من يقول لا شيء عليها لا يلزمه الا التوبة والاستغفار. .
وعلى قول من يلزمها فمعي، انه قيل: يتعلق عليه الضمان فيما
يتعلق عليها ويفسد عليها صومها
قيل له: فما يتعلق عليه هو من الضمان؟ قال: يعجبني ان يكون عليها بدل يومها واما هو فلا يعجبني ان يلزمه شيء ولعله يشبه عندي أن يلحقه اطعام ستين مسكينا وتصوم هي بدل يومها
22 -