الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣ومن غيره: وأما التي وقع عليها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان وغلبها على ذلك فقد قيل: على المرأة بدل ذلك وعلى الزوج ما يلزمها من الكفارة. وتلزمه هو الكفارة ان كان صائما وان طاوعته المرأة فعلى كل واحد
منهما الكفارة
مسألة: وسئل عن الصائم اذا لمس زوجته فأمذى؟ قال: عندي انه قيل: اذا قصد باللمس الشهوة فأمذى فعليه بدل يومه
وقيل: لا شيء عليه.
قلت له: فمعنى المذي الذي وجب البدل في قول من يقول: ذلك أم باللمس للشهوة؟ قال: عندي انه قيل باللمس للشهوة ولا معنى
للمذي
وقيل: اذا مس الصائم زوجته لشهوة أو عالجها أو قبلها أو نظرها
فمعي انه قيل: عليه بدل يومه
وقيل: لا بدل عليه لانه ممنوع الجماع وما جرّ الجماع وتولد منه كما
كان ممنوعا الأكل وما تولد عنه
قال: وكذلك المتوضئ عندي فيما قيل في كل ما كان من اللمس بفرج زوجته بفرجه أو قبلها أو نظر انه مثل الصوم الامسه فرجها بيده فانه
لا اعلم فيها (فيه) اختلافا الا انه يفسد الوضوء وأما الصوم فكما مضى من
الاختلاف
-
23 -