الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤مسألة
: وسئل عن رجل أصبح جنبا في رمضان أو أصابته الجنابة بالنهار فاستحيا أن يغسل في موضع قرب الماء وهو موضع ستر هل له أن يتجاوز ذلك الى غيره ولو جاوز مواضع كثيرة اذا لم يحب أن يدري به أحد انه يغسل من أجل الجنابة؟ قال: معي انه يؤمر ان يدع الحياء ويأخذ في اللازم له في تقديم الغسل حيث يسعه الغسل فيه ولا يتعداه
•
فان فعل ذلك على معنى الغسل. والارادة له فليس هو بمهمل للغسل عندي على هذا ما كان على نية الغسل وفي طلب الغسل ولم يتوان الا لهذا المعنى فمعي ان صومه تام ولا يضره ذلك لأن له ان ينفي العيب نفسه ولو لم يكن يأثم فيه ما لم يهمل نيته عن الغسل أو يتوان بغير ذلك قليلا أو كثيرا فان توانى بغير ذلك فسد صومه
عن
وأما اذا كان على سبيل الحياء ولا يجاوز المواضع التي يمكن فيها الغسل اذا كان له معنى في ذلك وارادة صالحة والله أعلم
مسألة: وقلت ان كان صائما فنظر الى فرج امرأته لشهوة أو غير شهوة أو مسه بيده أو بفرجه أو وطئها الى أن تغيب الحشفة ولم تقذف هل يتم صومه اذا كان نهارا؟ فقد قيل: يتم، وقد وسخ صومه
•
قال غيره: أما اذا كان وطئها حتى تغيب الحشفة فهو كالمجامع
ولا أعلم اختلافا ان عليه النقض.)
(1)
(1) قال لنا الناظر في هذه المسألة ان على من اولج الحشفة في الفرج وهو صائم شهر رمضان المفترض عليه صومه على العمد في ذلك بدل الشهر وقيل ما مضى منه والله أعلم
- YE -