الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧قال أبو المؤثر: حفظنا انه اذا نظر الى امرأته وهو صائم في رمضان
فأمنى فعليه يوم مكان يومه واذا مسها فسبقته الشهوة فأمنى وهو لا يريد قضاء الشهوة فعليه ما مضى من صومه من أول الشهر مع يومه ذلك. وان أراد قضاء الشهوة بمسه أو نظره فعليه ما على المجامع والله أعلم
مسألة: ويوجد عن موسى بن علي فيما أرجو انه اذا لم يزل يمسها على غير شهوة حتى أنزل فعليه بدل ذلك اليوم وصوم شهر.
وقال من قال: الشهر، لا
مسألة: مما عرض على أبي سعيد محمد بن سعيد ـ رضيه الله ـ عن الرجل يصيب من أهله أو تصيبه الجنابة في رمضان فينام حتى يدركه الصبح ولم يغسل قال: ان كان اصابه ذلك وعليه من الليل كثير فقال: انام حتى يدنو السحور ثم اغتسل فأدركه الصبح فلا بأس، فان فعل ذلك قريبا من الصبح فنام أو توانى حتى أصبح فقد فسد عليه ما مضى
من صومه
•
مسألة: عن أبي عبد الله - رحمه الله - اذا اصابت الرجل الجنابة في شهر رمضان نهارا فاغتسل وأكل وظن ان ذلك جائز له كما يجوز للمرأة اذا
حاضت فعليه بدل ما مضى من صومه
مسألة: محمد بن سعيد انه قال في امرأة وطئها زوجها في شهر رمضان في الليل فغضبت وكرهت أن تغتسل من الجنابة حتى أصبحت ولم تصل حتى فاتت الصلاة فزعم محمد انه قال: عليها بترك الصلاة صيام
-
27 -