الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨شهرين وبترك الغسل عامدة حتى أصبحت في شهر رمضان شهرا بذلك
اليوم ويفسد عليها ما مضى من صومها.
قال هاشم ما أحسن ما قال
قال أبو سعيد: قد قيل عليها بدل ما مضى من صومها وبدل الصلاة ان كانت جاهلة اذا لم تعمد لترك الصلاة وهو أحب الي لأنه أشبه باصول مذاهب أصحابنا
مسألة: وأما الذى زنى في شهر رمضان حراما اذا كان ذاكرا متعمدا حاضرا غير مسافر فعليه ما مضى من الشهر والكفارة صوم شهرين أو اطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة مخير في ذلك وقد قيل غير هذا في الكفارة
وهذا ما عليه أكثر القول
مسألة
•
•
: ومن أصابته الجنابة في الليل في شهر رمضان فاستيقظ بها
ثم نام ولم يحسب انه في رمضان ناسيا حتى أصبح فان كان نومه على معرفة
فعليه بدل ما مضى من صومه وان كان ناسيا فعليه بدل يومه
ومن غيره، وقد قيل في الناسي لا شيء عليه
وعن رجل جامع امرأته في رمضان عمدا ثم سافر في ذلك اليوم
وأتاها في الحيض فعليهما الكفارة
مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل تصيبه الجنابة في النهار فيأتي
الى موضع مستتر يريد أن يغسل فيه فيجد فيه انسانا فيقف ينتظر حتى
يفرغ قال لا بأس
- Y? -