بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩

مسألة: وسألت محمد بن محبوب عن رجل غسل بماء ليس بطاهر وهو يعلم أو لا يعلم فلم يرغسله ذلك شيئا ورأى انه بمنزلة الجنب ويلزمه ما يلزم الجنب اذا توانى في الغسل في النهار وهو صائم

ومن غيره قال: نعم قد قيل هذا

وقال

من قال: اذا اغتسل بالماء النجس وهو يعلم انه نجس فهو كذلك. وان لم يعلم ان الماء الذي غسل به نجس فليس عليه لانه لم يتوان وذلك اذا غسل منه إلى أن يعلم ان الماء الأول الذي غسل به نجس.

وقال من قال: عليه بدل يومه

مسألة: وسألت - رحمك الله - عن رجل أبصر في ثوبه شبه الجنابة أو جنابة صحيحة في شهر رمضان نهارا ولا يعلم متى أصابته. فعلى ما وصفت. فان كان من حين ما أبصر هذه الجنابة اغتسل فصيامه تام وان كان توانى عن الغسل فعليه بدل ما مضى من صومه وان كان صلى بأحد فصلاته فاسدة وصلاة من كان صلى خلفه وعليهم البدل، وكذلك ان صلى وحده وهذا اذا استيقن انها جنابة وان لم يستيقن انها جنابة فلا شيء

عليه حتى يعلم انها جنابة

مسألة

: ومن نظر إلى امرأته خطفة أو مسها خطفة ولم يرد انزال الماء

فأمنى فلا شيء عليه

وقال من قال: عليه بدل يومه

- 29 -