الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥مسألة: ومن أصابته الجنابة ليلا قبل الصبح ولم يكن عنده ماء فتيمم قبل الصبح لصومه. فان جهل وأصبح فعن أبي علي ـ رحمه الله -
ان عليه بدل ما مضى
ومن غيره، وقال من قال: لا بدل عليه اذا جهل التيمم لأنهم قالوا
يسع جهل التيمم.
وقال من قال: لا يسع جهل التيمم.
مسألة: عن أبي معاوية فيما أحسب قلت له: فان نام رجل فأبصر الجنابة في شهر رمضان قد أصابته نهارا فربط بقرة أو أطلقها من رباطها أو لقي انسانا فكلمه أو وقف معه، قال: عليه في كل هذا بدل يومه اذا
فعل واحدة منهن
وقال بعض: يفسد عليه ما مضى من صومه
ومن غيره وقيل في الصائم اذا اصابته الجنابة في النهار فغسل من حين ما علم ولم يتوان فصومه تام، ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول أصحابنا. وأما ان اصابته الجنابة في الليل فمضى الى الغسل حينما علم ولم يتوان فطلع عليه الفجر قبل ان يغسل فهذا عندنا مما يختلف فيه
فقال
من
قال: عليه بدل يومه، وليس هذا مثل النهار.
وقال من قال: كله سواء ما لم يتوان
•
- 35 -