الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦وقال من
قال: ان خاف ان يطلع عليه الفجر فتيمم لاحراز صومه فلا بدل عليه. لانه قد احرزه كما ان المسافر حيث لا يجد الماء اذا خاف الفجر تيمم في الليل لاحراز صومه
مسألة: وسئل عن رجل رأى في ثوبه جنابة في النهار وقد انقضى
اليوم كله؟ قال: عندي أن بعضا يقول: لا شيء عليه اذا لم يعلم
وقال من قال: إذا مر يومه كله وهو جنب فعليه بدل يومه
وقال من قال: اذا أصبح في يومه ذلك وهو جنب. مر من النهار
قليل أو كثير فعليه البدل
مسألة: ومن غيره سألت هاشما عن الرجل ينظر في امرأته في محاسنها. في رمضان حتى يقذف؟ قال: ان كان يرى عليه يوما مكان يومه موسى ذلك فاذا أبصر امرأة غير امرأته فهي بمنزلة واحدة
وذكر مسبح عن سليمان انه اذا كانت امرأته كان عليه بدل يومه وان
كانت غير امرأته صام شهرا مكان يومه ذلك
ومن غيره قال وقد قال من قال: بدل ما مضى الذي قال بالشهر على ما يوجد من رواية أبي شعيب عن عمر بن المفضل.
مسألة: عن أبي معاوية فيمن قبل امرأته أو مسها في شهر رمضان
فأمنى ان عليه بدل ما مضى من صومه.
وقال من قال: عليه صيام شهر وذلك اذا لم يرد انزال النطفة وهو
يأخذ بالقول الأول
- 36 -