الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧قيل له فان نظر الى امرأته فأمنى؟ قال: عليه بدل يوم
قيل له: فان نظر الى امرأة غير امرأته فتشهاها فأمنى؟ قال: هما
في الصوم عندي سواء امرأته وغير امرأته انما عليه بدل يوم
ومن غيره قال: وقد قيل في امرأته اذا مسها لشهوة امرأته أو لمحبة
لمس امرأته ولا يريد بذلك انزال النطفة الا انه يشتهي مس امرأته فلم يزل أمنى، ان عليه بدل ما مضى من صومه، وان أراد انزال
على ذلك
حتى
النطفة في ذلك فعليه البدل والكفارة
فان نظر كذلك فهو كذلك مثل المس ان لم يرد انزال النطفة ما يعبر به من محبة النظر لامرأته فعليه بدل ما مضى، وان أراد انزال النطفة فعليه البدل والكفارة وأما ان نظر ثم مضى أو مس ثم ترك وتزايد عليه ذلك حتى أنزل فقال من قال: عليه بدل يومه، وان مس أو نظر غير امرأته لشهوة ونظر الى فرجها حتى أمنى فعليه البدل والكفارة
مسألة: قيل: وكذلك الصائم اذا كان في القرية تصيبه الجنابة في الليل ويجد فلجا باردا ويخاف الضرر من ذلك فيذهب الى فلج أسخن منه، ويخاف أن يطلع عليه الفجر ان عليه أن يتيمم لاحراز صومه، فان تيمم قبل الفجر لاحراز صومه تم له صومه ولو طلع عليه الفجر قبل أن يغسل لانه قد أحرز صومه
قيل فان جهل فلم يحرز كان في ذلك اختلاف
قال
من قال: عليه بدل ما مضى من صومه.
rv -