بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨

•

وقال من

قال: بدل يومه

وقال من قال: لا شيء عليه

قيل له: لأن له في هذا وجوب العذر بمنزلة المسافر الذي لا يجد

الماء وينظر في ذلك

مسألة: ومن جواب أبي الحواري فيما أحسب، وعن امرأة كانت صائمة اياما عليها من رمضان فدخل عليها زوجها وهي راقدة فوقع عليها ليجامعها فما حفلت به حتى جاذبها فقاتلته قتالا شديدا فغلبها ما يلزمه ويلزمها؟ فقد قال من قال: عليها بدل ذلك اليوم اذا استكرهها على ذلك. ولم تمكنه نفسها الا من بعد الغلبة فعليها بدل ذلك اليوم، فان

قاتلته حتى غلبها ثم وادعته وهي تستطيع ان تمنعه فقد بطل صيامها وتبتدي الصيام من أوله وعلى الزوج الندم والتوبة فيما فعل

وأما التي وقع عليها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان وغلبها على ذلك فقد قيل: على المرأة بدل ذلك اليوم وعلى الزوج ما يلزمها من الكفارة وما يلزمه هو من الكفارة ان كان صائما وان طاوعته المرأة فعلى كل واحد منهما

الكفارة.

مسألة: سألت ابا الحواري عن الصائم تصيبه الجنابة في النهار ثم

يمر يريد الغسل فتكلم وهو خاطف يريد الغسل هذا الكلام يضر الصائم؟ قال: لا.

قلت: فانه يأتي الى موضع مستتر يريد أن يغسل فيجد فيه انسانا

فيقف ينتظره حتى يفرغ؟ قال: لا بأس

-

38 -