الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩مسألة: وسألته عن رجل يحدث أهله من غير عبث فأمذى هل عليه
بدل ذلك اليوم؟ قال: نعم.
ومن غيره، وقال من قال: لا، لا بدل عليه ما لم يمن هكذا جاء
الاثر عن محمد بن محبوب ـ رحمهما الله -
مسألة: وسألته عن الصائم غشي امرأته حتى التقى الختانان فلم يقذف وقال يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ويصوم بدل اليوم شهرا، قيل له: فهل يطعم أيضا عن الشهر؟ قال لا، بل يصوم
مسألة: قال محمد بن هاشم: انه اصابته الجنابة في الباطنة وهو في الصحراء فخرج يلتمس من البئر ولم يزل كذلك حتى طلع عليه الفجر، فقال من قال: عليه بدل ما مضى من صومه من الشهر.
وقال آخرون: بل ما مضى من سفره
قال أبو على: يجتزى ببدل ذلك اليوم.
مسألة: قال وقد اختلف في الذي تصيبه الجنابة في الليل فينام بلا نية حتى يصبح، قال من قال: عليه بدل ما مضى من صومه نوى ان يقوم يغتسل في الليل أو لم ينو.
وقال من قال: عليه بدل يومه نوى ذلك أو لم ينو
وقال من قال: ان نوى ان يقوم يغتسل في الليل فانما عليه بدل يومه
وان لم ينو فعليه ما مضى من صومه.
- 39 -