بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٣٩

مسألة: وسألته عن رجل يحدث أهله من غير عبث فأمذى هل عليه

بدل ذلك اليوم؟ قال: نعم.

ومن غيره، وقال من قال: لا، لا بدل عليه ما لم يمن هكذا جاء

الاثر عن محمد بن محبوب ـ رحمهما الله -

مسألة: وسألته عن الصائم غشي امرأته حتى التقى الختانان فلم يقذف وقال يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ويصوم بدل اليوم شهرا، قيل له: فهل يطعم أيضا عن الشهر؟ قال لا، بل يصوم

مسألة: قال محمد بن هاشم: انه اصابته الجنابة في الباطنة وهو في الصحراء فخرج يلتمس من البئر ولم يزل كذلك حتى طلع عليه الفجر، فقال من قال: عليه بدل ما مضى من صومه من الشهر.

وقال آخرون: بل ما مضى من سفره

قال أبو على: يجتزى ببدل ذلك اليوم.

مسألة: قال وقد اختلف في الذي تصيبه الجنابة في الليل فينام بلا نية حتى يصبح، قال من قال: عليه بدل ما مضى من صومه نوى ان يقوم يغتسل في الليل أو لم ينو.

وقال من قال: عليه بدل يومه نوى ذلك أو لم ينو

وقال من قال: ان نوى ان يقوم يغتسل في الليل فانما عليه بدل يومه

وان لم ينو فعليه ما مضى من صومه.

- 39 -