الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٤٠وقال من
قال: ان اصابته الجنابة في فسحة من الليل فقام فأدركه الصبح فعليه بدل يومه، وان أصابته في رق من الليل فنام فأدركه الصبح
فعليه بدل يومه، قال المصنف لعله ما مضى من صومه
مسألة
: ومن
قصد للوطء في رمضان أو يتشهى لانزال النطفة ثم
ندم على ذلك فسبقه الماء فعليه الكفارة والقضاء، وان أراد الجماع ولم يقصد لانزال الماء ثم رجع عن ذلك فسبقته النطفة فعليه بدل ولا كفارة يوم
ومن عبث بذكره في رمضان حتى قذف فان عبث ولم يتشه ولم يرد انزال المني فسبقته بلا ارادة فعليه بدل يومه وان عبث وتشهى ولم يرد انزال النطفة فسبقته لزمه ما مضى من صومه وان عبث وتشهي وأراد انزال الماء فنزل المني مع ارادته لانزاله لزمه القضاء والكفارة
مسألة: ومن أصبح جنبا فان كان عالما بأن الجنب اذا تعمد لترك الغسل وهو صائم انه بمنزلة من أفطر لزمه الكفارة، وان كان جاهلا متأولا بأن ذلك جائز له فلا كفارة. ولا ينبغي ان تلزمه كفارة لجهالته اذا كان جاهلا والله أعلم.
والمتعمد على وجهين متعمد مع العلم بوجوب الغسل عليه في الليل فهذا يلزمه القضاء والكفارة، ومتعمد غير عالم بوجوب الحكم فعليه
القضاء بلا كفارة.
قال
والقضاء عند بعض أصحابنا بدل ما مضى من صومه، ومن بذلك يذهب الى ان رمضان كله عبادة واحدة اذا فسد بعضها وجب عليه اعادتها. وعند بعضهم ان القضاء يوم واحد وهذا مذهب من يقول ان