بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٤١

رمضان كله عبادة واحدة اذا فسد بعضها وجب عليه اعادتها وعند بعضهم

ان القضاء

يوم واحد وهذا مذهب من يقول ان رمضان ثلاثون عبادة كل

يوم فريضة وعليه تجديد النية لصومه والله أعلم

مسألة: ومن جامع ناسيا فعليه قضاء يوم ولا أعلم في ذلك اختلافا

وان تعمد لذلك كان عليه القضاء والكفارة

حتى

•

مسألة: ومن جامع امرأته في شهر رمضان في الليل فترك الغسل

أصبح متعمدا فعليه اعادة ما مضى من صومه ولا تلزمه الكفارة

وقال في موضع آخر ومن وطئ زوجته في رمضان ثم نام ولم يتوان بغسل قبل الصبح فأدركه الصبح قبل ان يغسل فعليه بدل ما مضى من صومه. وان نوى ان يغتسل قبل الصبح فأدركه الصبح فعليه بدل يومه وان نوى ان يصبح ثم يغتسل فعليه القضاء والكفارة

•

مسألة: ومن وجد على ذكره شيئا لاعرف (1) له على شبه المذي وليس هو جنابة ولم يحتلم ولا جامع فذلك على ما رآه أمذى ولا غسل عليه فيه حتى يعلم انه جنابة ولا يضره ان كلم أحدا ان كان نهارا

•

مسألة: ومن كتاب الضياء، ومن أجنب ليلا في رمضان فقام آخر الليل يريد الغسل فخاف أن يدركه الصبح قبل أن يتسحر ان بدأ بالغسل فأخر الغسل وتسحر فطلع عليه الفجر قبل أن يغسل فقد فسد عليه ما مضى من صومه، ولكن ان كان ممن يعرف الفجر الليل أو لا يعرف

(1) هكذا في الأصل

- {1 -