الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٤٢فرجا ان يتسحر ويغتسل قبل الفجر فأخر الغسل وتسحر فأدركه الصبح
قبل أن يغسل فانها عليه بدل يومه
مسألة: ومن أجنب في رمضان ليلا ولم يعلم حتى أصبح ثم رأى
الجنابة في ثوبه قال بعض: عليه بدل يومه
وقال من قال: لا شيء عليه
مسألة
: ومن وطى امرأته في رمضان آخرا الليل فأدركه الصبح قبل أن يغتسل فان كان وطئها وهو يرجو أن يغتسل قبل الفجر فلم يتوان في الغسل وطلع الفجر فلا بأس عليه ولا يلزمه شيء، وان كان أخره وهو عالم بما يلزمه في تأخيره الغسل يريد به الصبح فعليه ما مضى من صومه والكفارة
مسألة: ومن أجنب أول الليل في رمضان ونوى أن يقوم آخر الليل فيغتسل فقام آخر الليل ونسي الجنابة ولم يغتسل حتى ذكرها نهارا فعليه بدل
ذلك اليوم.
يتيمم
مسألة: ومن أجنب ولم يجد ماء فتيمم للصلاة وعمى أن للصوم فصيامه تام ان شاء الله. ولا يجتزى بتيمم ذلك للصلاة اذا تيمم في الليل، وان كان ذلك في النهار تيمم حين علم بالجنابة ولا يتوانى
وصيامه تام ان شاء الله
مسألة: ومن طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يتوان فأكثر القول ان
عليه بدل يومه
- EY -