بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٤٣

مسألة: بلغنا أن حيان كان يقول من اصاب امرأته في رمضان فرق

بينهما لا يجتمعان أبدا

مسألة: ومن نظر إلى امرأة فأمنى من شهوته فصومه تام

ولا بدل عليه

مسألة

•

: ومن نظر الى امرأته فأنزل النطفة فليقض ذلك اليوم

مسألة: ومن شرب الخمر وهو صائم أوزنا في الليل فلا نقض عليه في صومه وتلزمه التوبة ولا كفارة عليه. ولا بدل أيضا

مسألة: ومن نام هو وأهله فمس الفرج الفرج فلا بأس ولا يعود

•

مسألة: ومن كلم أهله في رمضان فأمنى، قال محمد بن محبوب عن الربيع انه يبدل ذلك اليوم، وأما وائل قال: لا بدل عليه

مسألة: ولا ينبغي للرجل أن يطأ امرأته الا في وقت يمكنه الفراغ والاغتسال قبل الفجر، وان جامع في الليل وقتا يرى انه لا يمكنه الغسل الا بعد الصبح ثم أدركه الصبح قبل الغسل فسد عليه ما مضى من صومه، وان أدركه الفجر وقد غسل رأسه ولم يغسل سائر جسده والذي يقول، وبلغنا ذلك عن الفقهاء انه اذا غسل فرجه وموضع القذر منه وغسل رأسه لم يكن عليه فساد صومه ان شاء الله

•

مسألة: ومن جامع أبي محمد، من جامع ناسيا فعليه القضاء

يوم

ولا أعلم بين أحد في ذلك اختلافا

- ? r -