بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤

وان تعمد لذلك كان عليه القضاء مع الكفارة والكفارة عتق رقبة فان

لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم) ان رجلا جاءه فقال يا رسول الله اني هلكت واهلكت، فقال: وما شأنك؟ فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم شهر رمضان، فقال: هل تجد عتق رقبة قال لا، قال: فهل تستطيع ان تصوم

شهرين متتابعين. قال لا، قال: فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا قال لا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بتمر فقال: خذ هذا وتصدق عن نفسك. فقال يا رسول الله ما بين لابيتها (1) أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذه وأطعمه أهلك ولا يجزى أحدا غيرك)

•

قال أصحابنا هو مخير في الكفارة بين العتق والصيام والاطعام وهو

قول مالك أيضا

•

واختلفوا في القضاء ما هو؟ فقال محمد بن محبوب يقضي شهرا

قال غيره: ما مضى وقد يوجد لهم قول غير هذا ان القضاء

يوم واحد

•

وقال بعضهم يقضي سنة ورفعوا ذلك عن شريح

وقال العلاء بن يزيد يقضي ثلاثين شهرا اذا أكل رمضان كله فكفارة شهرين وأكثر ما عليه عمل أصحابنا قول محمد بن محبوب وهو قضاء

الشهر والكفارة

مسألة: واذا طاوعت المرأة زوجها وهما صائمان فعلى كل واحد منهما

الكفارة مع القضاء، وان كان زوجها قد قدم من السفر وهو مفطر فطاوعته (1) هكذا في الأصل.

- {{-