الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥فوطئها ثم حاضت في بقية يومها لم تسقط الكفارة عنها لأجل حدوث الحيض لانها منهية عن ذلك قبل طريان الحيض عليها، فاذا صامت المرأة الكفارة والبدل من رمضان ثم قطع الحيض عليها بنت على صومها اذا طهرت ولا أعلم خلافا بين أحد من الناس في ذلك
مسألة: ومن الكتاب، واكره القبلة للصائم لانها من دواعي
الجماع. والوطء مفسد للصوم فاحتياط للصائم بترك القبلة
•
فان قال قائل: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قيل له: قد جاءت الرواية في نفس الحديث: (وأيكم أملك لإربه من رسول الله) فدل ذلك على أن من لا يملك ارادته لا يجوز له التعريض بذلك
وكان ابن عباس يقول: أكره القبلة للشاب ولا بأس بها للشيخ
وروت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويقول لأصحابه:
(انا املككم لإربه).
•
ومن الكتاب: وكره أصحابنا القبلة للصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (انا
املككم لإربه).
وروي
أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني هششت وأنا صائم وقبلت، فقال النبي عليه السلام: (ارأيت لو مضمضت فاك؟) فقال عمر: لا بأس قال: (فذاك. ذاك) وخبر عمر يدل على جواز القبلة للصائم. وكره من كره اذا خيف منها لأنها من دواعي الجماع
- 20 -