بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٤٩

وكذلك قال: ثم أتموا الصيام الى الليل فمن لم يتم الصيام الى الليل

وأكل لم يثبت له صوم ويلزمه ما لزم من الكفارة

ومن جامع ناسيا في شهر رمضان فعليه بدل يومه، وان أكل أو شرب ناسيا فقد قيل: لا بدل عليه لأن الله أطعمه وسقاه وفيها حديث

على نحو هذا

وقال قوم: يبدل يومه

ومن عبث بذكره متعمدا حتى أمنى فعليه البدل والكفارة اذا تعمد

لانزال النطفة وان امذى ولم ينزل شيئا فلا شيء عليه

•

ومن الكتاب، ومن تعمد النظر الى فرج حرام وهو صائم رمضان

قال قوم: يبدل يومه

وقال آخرون: لا نقض على صومه

ومن نظر امرأة فأمنى فان كان لم يزل ينظر اليها ويتشهى حتى أمنى فعليه بدل ما مضى والكفارة، كذلك ان مسها فاما ان نظر خطفة فأمنى فعليه بدل يوم على قول أصحابنا على قول أصحابنا، اذا لم يرد انزال النطفة فاما اذا تعمد فهو كمن جامع

وقال قوم: في امرأته يبدل يوما وفي غيرها يبدل ما مضى، وهذا اذا لم يرد انزال النطفة فأما اذا تعمد فهو كمن جامع

ومن

•

الكتاب، ومن أصابته الجنابة ليلا في شهر رمضان فنام فعليه

بدل ما مضى الا ان ينام على ان يقوم في الليل فيغتسل فلم ينتبه حتى