الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٥٥مسألة: واذا عبثت امرأة بذكر زوجها وهو نائم حتى أمنى بالنهار
في رمضان فليس عليه الا الغسل اذا لم يعقل وهو بمنزلة من أجنب وهو
نائم وكذلك يوجد عن أبي علي ـ رحمه الله -
مسألة: قال ابو محمد: من أجنب في رمضان في الليل فتعمد لتركه الغسل حتى أصبح فعليه البدل ولا كفارة عليه، وكذلك اذا أجنب في
النهار وتعمد لترك الغسل فهي مثلها
مسألة: ومن أجنب نهارا في شهر رمضان فتوضأ وضوء الصلاة وغسل رأسه وفرجه دون سائر جسده، فصيامه تام فأما الصلاة فلو صلى
على ذلك كانت الصلاة فاسدة.
مسألة: ومن جامع زوجته في فرجها فغابت الحشفة وجب عليه
القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل
صائمة مسألة: ولا ينبغي للرجل أن يقضي من امرأته شهوة وهي بدل رمضان فان فعل فلم ينزل منها شيء ولا التقى الختانان فلا فساد عليها
في صومها ويكونان آثمين
مسألة: وجدت في جواب أبي سعيد ان الرجل الصائم اذا اصابته الجنابة في الليل فيضيع الغسل حتى أصبح متعمدا يظن ان ذلك يسعه انه قال في جوابه فقد قيل: عليه بدل ما مضى من صومه ولا أحسب اني اعلم
في هذا اختلافا في قول أصحابنا
??