بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٥٥

مسألة: واذا عبثت امرأة بذكر زوجها وهو نائم حتى أمنى بالنهار

في رمضان فليس عليه الا الغسل اذا لم يعقل وهو بمنزلة من أجنب وهو

نائم وكذلك يوجد عن أبي علي ـ رحمه الله -

مسألة: قال ابو محمد: من أجنب في رمضان في الليل فتعمد لتركه الغسل حتى أصبح فعليه البدل ولا كفارة عليه، وكذلك اذا أجنب في

النهار وتعمد لترك الغسل فهي مثلها

مسألة: ومن أجنب نهارا في شهر رمضان فتوضأ وضوء الصلاة وغسل رأسه وفرجه دون سائر جسده، فصيامه تام فأما الصلاة فلو صلى

على ذلك كانت الصلاة فاسدة.

مسألة: ومن جامع زوجته في فرجها فغابت الحشفة وجب عليه

القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل

صائمة مسألة: ولا ينبغي للرجل أن يقضي من امرأته شهوة وهي بدل رمضان فان فعل فلم ينزل منها شيء ولا التقى الختانان فلا فساد عليها

في صومها ويكونان آثمين

مسألة: وجدت في جواب أبي سعيد ان الرجل الصائم اذا اصابته الجنابة في الليل فيضيع الغسل حتى أصبح متعمدا يظن ان ذلك يسعه انه قال في جوابه فقد قيل: عليه بدل ما مضى من صومه ولا أحسب اني اعلم

في هذا اختلافا في قول أصحابنا

??