بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٥٦

ومن كتاب الأشراف، ذكر من جامع في قضاء شهر رمضان

قال أبو بكر: واختلوا فيمن جامع في شهر رمضان

فقالت طائفة: عليه يوم مكان

يوم هذا قول عطاء ومالك بن

انس والاوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأصحاب الرأي

ومن تبعهم.

•

قال قتادة: عليه القضاء والكفارة.

قال أبو بكر كما قال عطاء اقول.

قال أبو سعيد: معي

، انه يخرج في قول أصحابنا ان على المجامع

في بدل شهر رمضان عامدا فساد صومه لما مضى من البدل قليلا كان أو كثيرا وعليه استقبال صومه لما لزمه من البدل في شهر رمضان من

شهر واحد

ويخرج في معاني قولهم ان كان البدل عن شهرين أو أكثر فانما يفسد عليه بدل ما هو صائم له من الشهور ولا يفسد عليه بدل ما صام لغير ذلك الشهر من الشهور اذا كان قد مضى صومه قبل ذلك

ومنه، ذكر من وطئ زوجته يوما بعد يوم من شهر رمضان قال أبو بكر فيمن جامع امرأته مرارا في شهر رمضان في أيام شتى فقالت طائفة عليه كفارة واحدة ما لم يكفر فان كفر ثم عاد فوطئ فعليه كفارة أخرى هذا قول الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي

وجواب أصحاب الرأي في الأكل والشرب كجوابهم في الجماع

-

56 -