بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٥٧

وقالت طائفة لكل يوم كفارة. كذلك قال مالك بن أنس والليث بن

سعد والشافعي وأبو ثور.

مكحول

وقال عطاء: عليه في كل يوم يفطر من رمضان كفارة. وبه قال

قال ابو بكر: كذلك أقول.

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو

ما حكي من الاختلاف كله

•

ومنه، ذكر الصائمة توطأ وهي نائمة أو مستكرهة

قال أبو بكر: واختلفوا في المرأة توطأ وهي مستكرهة قال سفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي: عليها القضاء ولا كفارة عليها،

وروي ذلك عن الحسن البصري.

وقال مالك بن أنس: عليها القضاء وعليه الكفارة عنها وفي قول مالك اذا جومعت وهي نائمة عليها القضاء ولا كفارة عليها

نائمة

وقال أبو ثور: ليس عليها قضاء ولا كفارة اذا استكرهها وأتاها وهي

•

قال أبو بكر: وكذلك نقول لأنها لم تفعل شيئا في الحالتين

•

قال أبو سعيد: معي لا أعلم غير ذلك ولا أعلم عليها هي كفارة ولكن الاختلاف منهم في القول بثبوت كفارتها عليه وهو أصح معاني الحكم عندي ان لا كفارة عليها لانه لم يكن منها هي فعل فتعاقب عليه

انه يخرج في معنى قول أصحابنا بدل يوم