الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٥٨ومنه، ذكر المرأة تجامع في الصوم ثم تحيض آخر النهار
قال أبو بكر: كان مالك بن أنس يقول: اذا جامعها ثم حاضت في آخر النهار عليها القضاء والكفارة. وكذلك الرجل يطأ في أول النهار ثم يمرض في آخر النهار عليه الكفارة، وبه قال الليث بن سعد وعبد الملك الماجشون
وقال سعيد بن عبد العزيز وابن أبي ليلى واسحاق بن راهويه وابو ثور كما قال مالك في التي جومعت ثم حاضت فعليها القضاء ولا كفارة عليها وعلى الرجل القضاء والكفارة.
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان على المرأة اذا كانت مطاوعة ما على الرجل من القضاء والكفارة ولا افرق في ذلك
ولا يثبت حجة تزيل معنى الاستباحة محرمة يوجبها بحدوث عذر لم يكن
نزل وأصح القول عندي كما قال ان عليها القضاء والكفارة وهي مثله
ومنه، ذكر من جامع في نهار الصوم ثم مرض آخر النهار
•
وقال ابو بكر كان مالك بن أنس والماجشون وأحمد بن حنبل واسحاق وابو ثور يقولون اذا جامع في نهار الصوم ثم مرض من يومه ذلك
عليه الكفارة
وقال أصحاب الرأي: عليه القضاء ولا كفارة عليه
وقال أصحاب الرأي والشافعي ان جامع ثم سافر فعليه الكفارة لأن
السفر شيء يحدثه
- o^ -