بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٥٩

مسألة: قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق ان هذا ليس من العذر الذي يزيل معنى

الكفارة

من المفطر

له

الا انه قد يوجد في بعض قولهم بما يشبه معاني هذا انه اذا كان أو المجامع في شهر رمضان في آخر يومه شيء يوجب له العذر ويبيح الافطار زال عنه معنى الكفارة وثبت عليه معنى القضاء لما مضى لا يبين لي في ذلك اختلاف، ولا أعلم من قولهم انه انما يلزمه بدل يومه في مثل هذا وليس هذا في معنى الحكم شيء يوجب عذر ولا يزيل حكما والله أعلم

لانه قد حصل استباحة الحرمة قبل نزول العذر والبلوغ الى الرخصة

مسألة: ومن الجامع ومن عبث بذكره حتى أمنى في شهر رمضان نهارا فهو كمن أفطر وعليه البدل والكفارة اذا تعمد لانزال النطفة. وفي نسخة مكتوب فيها لحاقه

وسألت، والذي ان فعل ذلك مرارا في يوم واحد؟ فلا أرى عليه

الا كفارة واحدة

مسألة: وفي حفظ أبي صفرة. ومن نعظ ذكره حتى انزل المني من

غير ان يمسه نهارا فعليه بدل ذلك اليوم.

وقال ابو عبد الله - رحمه الله - لا بدل عليه اذا لم يعالج ذلك ولم يرده

وان امذى ولم ينزل فلا شيء عليه

مسألة: ومن غيره واما من نظر الى فرج امرأة فأمنى فقيل ان كان لم

يزل ينظر اليها ويتشهى ذلك حتى أمنى فعليه بدل ما مضى من الشهر

- 09 -