بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٦٠

ومن غيره، وقال من قال: غير هذا ان عليه الكفارة اذا تعمد لانزال النطفة وكذلك ان كان مسها ايضا واما ان نظر خطفة فأمنى فعليه

بدل يومه

وقال من

قال: لا بدل عليه، وكذلك ان كان

مس خطفة ولم يرد

انزال الماء فعليه بدل يومه وذلك سواء في امرأته وغيرها

وقال من قال غير هذا.

خطفة

مس

ومن غيرها وقال من قال: في امرأته لا شيء عليه اذا ذلك أو نظر خطفة فلا شيء عليه، وفي غير امرأته عليه بدل يومه

وقال من قال: بدل ما مضى

(رجع): وقال من قال: اذا مس غير امرأته فأمنى فعليه بدل

ما مضى من الشهر وان كانت امرأته، فانها عليه بدل يومه وهذا اذا لم يكن

يريد انزال النطفة وهي

النطفة بعينها فأنزل فلا بدل عليه

وأما ان تعمد لذلك فهو كمن جامع.

مسألة: ومن غيره قال أبو المؤثر: الذي سمعنا فيمن نظر الى زوجته توسمها حتى أنزل الماء وهو صائم شهر رمضان فاذا كان أراد بنظرة ذلك قضاء شهوة فأنزل، فعليه ما على المجامع. وكذلك ان مسها ولم يرد قضاء شهوة. فسبقه الماء فأنزل النطفة فعليه ما مضى من صومه من الشهر الى

ذلك اليوم.

وان كان نظر اليها وتوسمها وهو لا يريد قضاء شهوة فسبقته النطفة

مكان يومه.

فعليه يوم