الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٦١ومن غيره، وجدت في نسخة ـ حفظ ابو زياد الوضاح بن عقبة عن
عمر بن المفضل انه من مس امرأته في شهر رمضان نهارا فأمني فعليه صيام شهر وان نظر اليها فأمنى فعليه بدل يومه
توسم
وحفظ ابو زياد عن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر في رجل امرأة مارة. وعليها ثيابها فأمنى فعليه بدل يومه
قال أبو سعيد: ان نظر الى شيء من المحجور من عورات النساء والفروج وغيره سواء في ذلك متعمدا ثم رجع عن ذلك قبل انزال النطفة فزاد عليه حتى انزل فعليه بدل يومه. وان لم يزل على حال ينظر اليها ولم يرد انزال النطفة فأنزل فعليه ما مضى من صومه وان اعان على نفسه في ذلك وأراد انزال النطفة فهو كالمجامع. والمس عندي مثل النظر وان نظر من غير ارادة الحرام ولا تعمد فزادت عليه الشهوة ولم يرد انزال
خطفة
النطفة فأنزل فلا شيء عليه وهذا المعنى من قوله
•
مسألة: ومن أصابته الجنابة ليلا في شهر رمضان فلم يغسل حتى أصبح فعليه بدل ما مضى من صومه الا ان يكون نام على انه يقوم في الليل فيغتسل فذهب به النوم فاذا كان أراد ذلك فلم ينتبه حتى أصبح فغسل
من حينه فعليه بدل يومه
•
وقال موسى بن محمد عن عمر بن محمد: عليه بدل ما مضى
وكذلك ان جامع ونام على انه يقوم في الليل فلم ينتبه حتى أصبح
فانما عليه بدل يومه اذا اغتسل كما انتبه وذهب من حينه الى الماء وهذا مثل
الأولى
- 71 -