الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٦٢مسألة: ومن اصابته الجنابة ليلا قبل الصبح ولم يكن عنده ماء
فتيمم قبل الصبح لصومه فان جهل ذلك وأصبح ولم يتيمم فعن أبي علي
-
رحمه الله - لا يرى عليه الا بدل يومه لحال جهالته وهذه مثل الأولى
مضى
•
(وجدت في نسخة (قال غيره: قال: يعني معنا ان عليه بدل ما
قال غيره وقال من قال: غير ذلك انه لا بدل عليه اذا جهل التيمم
لانهم يقولون يسعه جهل التيمم.
وقال من قال: لا يسعه جهل التيمم.
مسألة: وعن الذي يصيب من أهله أو تصيبه الجنابة في رمضان فنام حتى أدركه الصبح ولم يغتسل. قال: ان كان اصابه ذلك وعليه من الليل كثير فقال انام حتى يدنو السحور ثم اغتسل فأدركه الصبح فلا بدل عليه وان كان فعل ذلك قريبا من الصبح فنام أو توانى حتى أصبح فقد فسد
عليه ما مضى من صومه.
مسألة: وعن رجل يدنو من أهله أو غير أهله في رمضان فينزل
قال: يفسد عليه ما مضى من صومه
قال غيره: عليه بدل يومه
•
•
وقال: من دنا من غير أهله أو نظر شهوة فأنزل فعليه صوم
ما مضى
فأما أهله فعليه بدل يومه
- 62 -