بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٦٣

قال ابو سعيد: - رحمه الله - وقيل: اذا دنا من أهله أو مسها محبة منه لذلك أو شهوة فلم يزل على ذلك حتى انزل الا انه لا يريد انزال النطفة فعليه بدل ما مضى من صومه وان أراد انزال النطفة وقضى الشهوة

فهو بمنزلة المجامع فيما قيل، وان نظر أو مس ثم رجع عن ذلك وعف عن محبة الشهوة لذلك فغلبته الشهوة وازدادت عليه حتى أنزل وهو عافٌ عن ذلك فقد قيل انها عليه بدل يومه، ومعي، ان أهله وغيرهم سواء وغير

•

أهله أشد في الاثم رجع، في الصوم، وكذلك الذي يعنيه النبع بعد الجنابة ينبغي له أن يغسل قبل الصبح ويحرز صومه ولا ينتظر في انقطاع ذلك. فان جهل ذلك وبقي ينتظر ذلك فلم ينقطع حتى أصبح، فقد قيل: عليه ما مضى

من صومه

ومن غيره قال: انما يلزم البدل من فرط في الغسل في الليل أو في النهار وأما من لم يفرط في الليل أو في النهار فلا شيء عليه

وقال من قال: عليه بدل يومه في هذا.

وقال من قال: بدل ما مضى من صومه.

وقال من قال: لا بدل عليه لأنه كان في أمر الاغتسال ومصالحه

وذلك عن أبي المؤثر - رحمه الله -.

رجع: وعن رجل بات على جبل مثل جبل اليحمد فأصابته لعله الجنابة في شهر رمضان، والماء في اصل الجبل في واد فان حمل على نفسه التعب والخطر من الحيات ووصل الى الماء في الليل هل يجوز له

التيمم؟ فله ان يتيمم.

- 63 -