بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٦٤

مسألة: واذا غسل صاحب الجنابة رأسه وفرجه ثم انفجر الصبح فلا بأس عليه وان أدركه الصبح قبل أن يغسل رأسه وفرجه فعليه بدل يومه اذا لم يكن فرط.

ومن غيره قال: وقد قيل: لا بدل على من لا يفرط.

مسألة: ومن لم يعلم بجنابته حتى أصبح فلما أصبح غسل من حينه

ولم يفرط فأرجو أن لا بدل عليه

وجدت في نسخة من كتاب أبي عبد الله من غيره انه اذا لم يعلم بها حتى أصبح ثم رأى الجنابة في ثوبه قال: قد قال من قال: عليه

بدل يومه

وقال من قال: ليس عليه شيء

قلت: فما تقول أنت؟ قال: اقول: ان ابدل يوما فحسن وان لم

يبدل فلا بأس

•

مسألة: ومن اصابته الجنابة في شهر رمضان نهارا فان غسل من حينه فلا بدل عليه وان رجع فنام أو تشاغل بعد أن علم بها أو قعد وتوانى عن الغسل بشيء غيره فسد عليه ما مضى من صومه الا ان يكون تشاغل بثوب يأخذه أو وعاء لغسله يطلبه، أو غسل يدق له أو ماء يسخن له اذا كان بردا شديدا أو نحو هذا

•

وكذلك ان مضى الى مورد ثم تخطى الى مورد استر منه أو أسخن منه فلا بأس ولا ينبغي له أن يتكلم شيئا من غير أمر غسله الا أن يكون

- TE-