بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٦٥

كلمه أحد فيكلمه وهو ماض لغسله لا

ألا يفسد عليه ما مضى من صومه.

يعرج

عليه وكل هذا أو نحوه نرجو

مسألة: ومن جامع امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا فعلى كل واحد منهما صيام شهر لذلك اليوم وكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وان استكرهها على ذلك فعليه بدل

ما يلزمه ويلزمها ولا شيء عليها في ذلك

عليها

وقال من قال: عليها بدل يوم

•

وقال

من قال: ليس عليه الا كفارة نفسه وعليه التوبة ولا بدل

وقال من قال غير هذا

ومن غيره، وقد قيل: عليها هي بدل ما مضى ولا كفارة عليها

•

رجع، ومن غيره قال أبو سعيد - رحمه الله ـ في الجنب اذا ضيع

الغسل في شهر رمضان حتى خلا من النهار شيء متعمدا لترك الغسل. فعندي، انه قيل على قول محمد بن محبوب - رحمه الله ـ ان المرأة اذا طهرت من الحيض فتركت الغسل حتى أصبحت ولم تغسل ولم تصل ان عليها كفارتين كفارة للصلاة وكفارة للصوم والجنابة عندي أشد وأولى وأما أكثر قول أصحابنا انه لا تلزمه كفارة وانما عليه البدل ولأنّ ترك الغسل لا يشبه

الأكل والجماع

مسألة: وقال شريح في رجل باشر امرأته في شهر رمضان. قال: عليه اثنا عشر شهرا ونحن نأخذ بذلك وشهر وشهران اوسط القول عندنا

في مثل ذلك.

-