الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٦٦مسألة: وسألته عمن أصبح صائما في شهر رمضان ثم انه رأى في ثوبه جنابة فظن ان ليس عليه غسل في ذلك اذا لم ير الجماع فلم يغسل
ما يلزمه؟ قال: عليه بدل ما مضى من صومه
ومن غيره
مسألة: وسئل عمن رأى الجماع ورأى الانزال وتوضأ ولم يلتمس قال: يعجبني الاحتياط للغسل، وان رأى الجماع والانزال ولمس فلم يجد شيئا فلا غسل عليه، وان وجد البلل ولم ير الجماع ولا الانزال فقد قيل: انه لا غسل عليه حتى يعلم انها جنابة
وقيل عليه الغسل
•
وقيل شمه فان وجد عرق جنابة فعليه الغسل وان لم يجد عرق جنابة فلا غسل عليه، فهذا كله من في الاحتياط. وأما الحكم فحتى يعلم
نها جنابة
مسألة: وسألت أبا عبد الله محمد بن المسبح عن الذي أتى فاحشة
في شهر رمضان نهارا ثم رجع ثانية وثالثة ورابعة أو أكثر هل له كفارة؟ فقالوا لو صام الدهر ما ادرك فضل رمضان. واما ما جاء عن المسلمين فعليه في كل يوم اتى فيه فاحشة. شهر يصومه، قال: اخبرني بذلك وضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن معولي عن شبيب بمثل ذلك وعليه فيما أخبرني الوضاح عن المعولي وهو رأي محبوب كفارة عتق رقبة
أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتوب
الله ان الله غفور رحيم
الى
- 17 -