بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٦٧

قلت: فان رجع فأتى فاحشة في شهر رمضان في سنة أخرى

أو سنين مرة بعد مرة سنة بعد سنة؟ فعليه لكل شهر كفارة على ما ذكرنا.

مسألة: وفي رجل مس امرأته وعالجها حتى أمني قال: يعيد

يومه ذلك

وقال ابو عبد الله: ليس عليه اعادة فان خرج المني اعاد ما مضى من شهره ويكون صومه الى اليوم الذي فيه يوم فطره قال هذا رأي

بعض الناس

وقال: احب الرأي ان يعتق نسمة .. نسمة النفس ويصوم شهرا مکان شهر، وبهذا القول كان يأخذ أبو جابر محمد بن موسى بن محمد بن علي ـ رحمه الله -

مسألة: وعن رجل أصابته الجنابة في النهار في شهر رمضان وهو نائم في بيت وعلى باب البيت قوم قعود فحمله الحياء على ان ينتظرهم حتى يخرجوا فقعد مكانه ينتظرهم ساعة ثم خرج فغسل؟ قال: ان كان احتباسه قدر ما يدق الغسل فلا بأس عليه وان كان أكثر من ذلك فعليه

بدل ما مضى من صومه

مسألة: وقال في رجل أصبح صائما في شهر رمضان فلما أصبح رأى في ثوبه جنابة فانه يغسل من حينه ولا بدل عليه. وعليه بدل الصلاة من آخر نومه نام في ذلك الثوب. وان رأى في ثوبه شيئا فشك فلم يدر أهو جنابة أم غير ذلك وهو صائم في شهر رمضان فلا غسل عليه. ولا بدل في

صلاته حتى يستيقن

- TV -