الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٦٨وقال: ان استيقن ان في ثوبه جنابة ولا يعلم انها اصابته الا انه رآها
في ثوبه ثم توانى عن الغسل فان عليه بدل ما صام اذا كان نام في ذلك الثوب ولم يلبسه أحد غيره.
مسألة: من كتاب الأشراف، ذكر من وطئ زوجته ناسيا في نهار الصوم. قال أبو بكر: واختلفوا فيمن وطئ زوجته ناسيا في نهار الصوم فروينا عن مجاهد والحسن البصري انهما قالا: لا شيء عليه وبه قال سفيان
الثوري. والشافعي واسحاق بن راهويه وابو ثور وأصحاب الرأي
•
وكان عطاء بن أبي رباح ومالك والاوزاعي والليث بن سعد
يقولون: عليه القضاء
وقال أحمد بن حنبل عليه الكفارة والقضاء.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
وقال مالك بن أنس والشافعي وابو ثور وأصحاب الرأي: اذا أكل ناسيا وظن ان ذلك قد افطره فجامع عامدا ان عليه القضاء ولا كفارة
عليه
قال أبو بكر: وبه اقول.
قال أبو سعيد: أما الجماع على معنى النسيان فمعي انه يخرج في قول اصحابنا على حسب ما يخرج معنى الأكل والشرب ناسيا وفيه معنى الاختلاف من بدل يومه ولا أعلم فيه أكثر من ذلك ولا أعلم عليه كفارة بمعنى الوطء ناسيا
- TA -