بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٦٩

وأما اذا وطئ بعد ذلك الوطء عامدا يظن ان ذلك يفطره وان له في ذلك عذرا، فمعي انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه لا عذر له ليس في من طريق الاثم ولا يسعه ذلك

ذلك

وفي بعض قولهم ان عليه الكفارة، وارجو ان في بعض معنى قولهم ان عليه بدل ما مضى من صومه اذا لم يتعمد على الوطء، واذا كان له في ذلك سبب فأشبه معاني قولهم عندي بثبوت الكفارة

ومنه ذكر اباحة اناءة (1) الجنب الاغتسال من الجنابة الى طلوع الفجر في شهر رمضان

قال أبو بكر: واختلف أهل العلم فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان وكان ابن عمر وعائشة أم المؤمنين ومالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل، وأبو ثور وأصحاب الرأي، يقولون: يتم

صومه ولا شيء عليه

وروي

ذلك عن علي بن طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وابي

الدرداء وأبي ذر وابن عباس

وقد روينا عن الحسن البصري آخر قوليه انه قال: يتم صومه

ويقضيه،

ذلك روي عن سالم بن عبد الله

وقد اختلف فيه عن أبي هريرة واشهر قوليه عند أهل العلم انه قال:

لا

صوم

عليه

(1) هكذا في الأصل.

- 79 -