الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٧٠وفيه قول ثالث روي ذلك عن أبي هريرة. قال: اذا كان علم
بجنابته ثم نام حتى أصبح فهو مفطر وان لم يعلم حتى يصبح فهو صائم
روي
ذلك
عن طاووس وعروة بن الزبير.
وقد روينا عن ابراهيم النخعي قولا رابعا وهو ان ذلك يجزيه في التطوع. ويقضي في الفرض
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق انه إذا أصبح جنبا وهو عالم من غير عذر أن صومه ينتقض. وأما اذا كان جاهلا ولم يعلم بجنابته حتى أصبح ثم علم انه جنب ففي بعض قولهم ان صومه منتقض. وفي بعض قولهم ما لم يمض أكثر يومه
فصومه تام
وفي بعض قولهم:: ما لم يمض يومه كله وهو جنب فصومه تام إذا لم يقصد في الغسل من حين ما يعلم في القولين فان مضى يومه كله جنبا ولم
يعلم بذلك فسد صومه
وقد قيل: لا فساد عليه على حال اذا لم يعلم بالجنابة. وأما إذا علم بجنابته في الليل ثم نام حتى أصبح ففي بعض قولهم: ان نام على ان يقوم يغسل في الليل فذهب به النوم فانما عليه بدل يومه
وقال من قال: بدل ما مضى وبدل يومه عندي أكثر ما قيل وان نام مهملا لنيته حتى أصبح فمعي انه يختلف فيه على نحو ما قال في الأول اذا نام على النية ينقض يومه. وما مضى من صومه.
70