الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٧١ومعي
،
ان أكثر القول في هذا ان عليه نقض ما مضى من صومه
اذا نام على اهمال نيته للغسل واما النافلة فلا يقع معنا لزومها الا بتمامها واعتقادها بعد الفجر ويعجبني ما قيل عمن قيل انه يجزيه في النافلة لانه لا يلزمه التعبد عندي بذلك
ومنه، ذكر القبلة للصائم
قال أبو بكر: واختلفوا في القبلة للصائم فرخص فيها كثير من
أهل العلم
•
روينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس
وعائشة أم المؤمنين
•
وقال عطاء وعامر والحسن البصري وأحمد واسحاق. وكان سعد بن
أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا
•
وكان ابن عمر ينهى عن ذلك. وروينا عن ابن مسعود انه قال: يقضي يوما مكانه. وكره مالك القبلة للشيخ والشاب في رمضان واباحت فرقه ذلك للشيخ وحظرت ذلك على الشاب، وروي هذا القول عن ابن عباس. وكان الشافعي يكره ذلك لعله أراد كراهية ذلك حركته ولا ينقض
صومه
وقال الثوري: التنزه عن هذا أحب الي
وقال أحمد بن حنبل: اذا كان لا يخاف ان يأتي منه شيء.
وقال أبو ثور: إذا كان عليه ان لا يتعدى الى غيره لم يتعرض له
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا الاختلاف في
- 71 -