بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٧٣

الباب الثاني

ذكر السحور للصوم والفطر

) من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر: ثبت ان رسول الله الله قال: «تسحروا فان في

السحور بركة»

قال أبو بكر: أمر ندب لا أمر فرض وعلى ذلك القول أجمعوا على أن ذلك مندوب اليه مستحب، ولا مأثم على من تركه

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال من استحباب السحور وذلك عندهم على معنى القول لتجديد النية للصوم واذا ثبت معنى ذلك اجزأ تجديد النية بغير أكل ولا شرب.

ومن كان يعرف نفسه بأن السحور مما يتقوى به على الصوم وكان تقويته على اللازم من الصوم من الفضائل، ومن كان يعرف نفسه انه يضره السحور لم يكن له إدخال المضرة على نفسه من الفضائل والناس في ذلك

تختلف أحوالهم.

- vr -