الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٧٤مسألة: ويستحب للصائم ان يفطر على أثر رائحة الصوم
ولا يستاك عند الفطور بلا تحريم لذلك
مسألة: وقيل: إذا حضرت صلاة المغرب وحضر الطعام للصائم
فانه يبدأ بالطعام ما لم يخف فوت الصلاة
ومن غيره، وقيل: كان ابن عباس يفطر قبل الصلاة ففي الحديث انه يستحب تعجيل الفطور وتأخير السحور وكل ذلك في الليل
•
مسألة: وسئل أبو سعيد - رحمه الله - فيمن أصابته الجنابة في الليل فخاف ان اغتسل أدركه الصبح قبل أن يأكل وان أكل طلع عليه الفجر قبل الغسل هل له أن يقدم الأكل؟ قال: يعجبني انه إذا كان لا يقدر على الصوم الا بالأكل أعجبني أن يقدم الأكل.
قلت له: فان كان يقدر على الصوم الا انه مضرة يحتملها أو يتعبه الصوم هل له أن يأكل قبل الغسل؟ قال: عندي أن له ان يأكل ولو خاف مضرة يحتملها أو كان يخاف أن يتعبه الصوم فله عندي أن يقدم الأكل قبل الغسل ولكن يتيمم لاحراز صومه ويأكل، فان طلع الفجر قبل الغسل فلا يلزمه عندي شيء وصومه تام لأن هذا عذر له عندي ودين الله يسر كله وكله مشقة على أعداء الله
مسألة: ومن جامع أبي محمد، ويؤمر الصائم عند افطاره أن يبدأ بالأكل قبل الصلاة ليقوم اليها بقلب فارغ مطمئن الا أن يخاف ضيق وقت الصلاة وخوف فوتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما روت عائشة أن رسول الله عليه السلام كان يفطر على الأسودين التمر والماء، فأجرى على الماء اسم التمر بمجاورته له وقد روي عنه و انه قال: «إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء).
- V? -