بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٨٤

الليل فأصبحت صائمة فنسيت فأكلت أو شربت نسيانا منها فلا بأس

عليها، وقال من قال غير هذا.

مسألة: وإذا اعتمد فأفطر في آخر يوم من شهر رمضان ثم صح انه يوم الفطر فقد أساء في فعله ويؤخذ بنيته وعليه التوبة ولا بدل ولا كفارة وقد أراد شيئا عفا الله عنه

وقال بعض الفقهاء: انه كمن أفطر يوما من شهر رمضان ورويناه

عن محمد بن محبوب - رحمهما الله ـ والأول أحب الي

مسألة: وقد جاء الاختلاف في الذي يلزم من أفطر في شهر رمضان متعمدا. فقال من قال من الفقهاء: عليه بدل ما مضى وصيام شهرين

وكفارة لكل يوم.

وقال من قال: عليه صيام شهرين وهذا أرخص ما قيل.

وقال من قال: عليه صيام شهر بدل ذلك الشهر وصيام شهرين متتابعين كفارة.

صواب

ومن غيره، قال وقد قيل بهذه الأقاويل كلها وقيل انها كلها

رجع، وكذلك في كل يوم أفطر فيه من شهر رمضان وهذا القول

هو الأكثر عندنا نأخذ وبه

ومن غيره، ويوجد عن الشيخ أبي سعيد - رحمه الله ـ انه قال: على الآكل في شهر رمضان معنا فيما عرفنا البدل لما أكل على التعمد متتابعا من

- AE -