بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٨٥

الصوم على ذلك أجمع فقهاء المسلمين انه متتابع. والتوبة من

والاستغفار.

وقد اختلف فيما يلزمه من الكفارة بعد ذلك.

فقال

ذلك

من قال: عليه صوم الدهر كله وان أقلت (1) فحسن. ومن قول صاحب هذا القول في ذلك ان عليه ان يصوم الدهر حتى يلقى يوما مثل يومه الذي أكل فيه في شهر رمضان، قال ولا يلقى ذلك أبداً فكأنه يقول ان كفارة ذلك أن يصوم الدهر كله ابداً لأنه أكل يوماً لا يلحقه أبداً. ومن غيره، وذكر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من

أفطر في شهر رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يجزه صوم الدهر كله».

وقال من قال: عليه سنة، وإنما قلنا في هذا من أكل يوما واحدا

•

وقال من قال: عليه صوم شهر البدل والكفارة وهذا أقل ما قيل من

الكفارات

وقد قيل انه البدل ولا كفارة وانما نذكر هذا تأصيلا ونأمر بالاحتياط والاجتهاد والتحري للمرء على نفسه والله أعلم

ويوجد عنه اختلاف كثير في هذا وانما كتبت أشد ما قيل في ذلك

وأرخص ما قيل فينظر في ذلك ان شاء الله والله أعلم.

مسألة: وقال عزان بن الصقر - رحمه الله ـ رأيت زياد بن الوضاح - رحمه الله ـ كتب الى عليّ بن يزيد) وفي نسخة) العلا فيمن أكل شهر

(1) كذا في ثلاث نسخ

- Ao_