بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٨٦

رمضان کله فرأي عليه صيام ثلاثين شهرا وكفارة شهرين كأنه رأى أن يكون

لكل يوم شهر أو كفارة واحدة يجزيه لجميع الشهر

مسألة: وقال هاشم أيضا فيمن أفطر في شهر رمضان كله: عليه

صوم شهر

قال مسبح: قال: قال عمر: عليه صوم شهر شهر. وقال من قال غير هذا

وقال من قال: ان كان أفطره ناسيا فلا بدل عليه

•

مسألة: وعن رجل رأى هلال شوال يوم ثلاثين من شهر رمضان

أو تسعة وعشرين فأكل في ذلك اليوم وظن ان ذلك واسع له. قلت

ما يلزمه في ذلك؟ فقد قيل: يبدل يومه

وقيل: يبدل ما مضى من صومه

•

وقيل: البدل والكفارة واحب بدل ما مضى

مسألة: وسألته عن امرأة أكلت في أول النهار في شهر رمضان متعمدة لغير عذر ثم حاضت في آخر النهار قال: عليها القضاء والكفارة مسألة: وقال أبو معاوية - رحمه الله - عن أبي عبد الله - رحمه الله - في رجل يصبح مفطرا في آخر يوم من شهر رمضان ثم جاء الخبر أن ذلك اليوم من شوال قال فقال أبو عبد الله قد قالوا ان عليه الكفارة. وقال من قال لا كفارة عليه

مسألة: وعن محمد بن محبوب - رحمه الله ـ في رجل ابتلع درهما (وفي نسخة) ديناراً أو دانقا أو ذبابا فما تبرئه من الكفارة إذا تعمد لذلك

- AT -