الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٨٧مسألة: سألت أبا المؤثر عمن أكل شهر رمضان متعمدا، قال:
اختلف في ذلك
فقال من قال: يصوم الدهر ما حيي وصح.
وقال من قال: سنة. وفي ذلك اختلاف كثير
وان أكل في يوم من شهر رمضان متعمدا قال: عليه صيام ثلاثة أشهر شهر لما أكله فى ذلك اليوم وشهران للكفارة إذا انقضى شهر
رمضان
قال أبو المؤثر: انه يحفظ عن محمد بن محبوب يرفعه الى عبد المقتدر مثل ما أخبرنا أبو زياد.
ومن غيره، قال: وقد قيل: عليه صيام ثلاثة أشهر لذلك اليوم
وشهران كفارة.
مسألة: وفيمن يصوم شهر رمضان ثم يأكل متعمدا أو يشرب أو يجامع فعليه القضاء والكفارة. وان أكل ذبابا أو حجرا أو فضة كان عليه القضاء والكفارة. وان كان في أسنانه اللحم فيأكله متعمدا قال: عليه
القضاء والكفارة
وفيمن قاء متعمدا يريد بذلك التقوى فعليه القضاء والكفارة
مسألة: ومن كان محبوسا ولا ظل عليه فأفطر وهو مقيم انتقض
صومه وعليه الكفارة
- AV -
٥٬٥٢١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.