بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٨٨

مسألة: وإذا كان في أسنان الصائم اللحم فأكله متعمدا فعليه

القضاء والكفارة

•

مسألة: وعن أبي يزيد ومن أكل ذبابا أو حجرا أو فضة كان عليه

القضاء والكفارة

•

مسألة: وعن أبي يزيد فيمن أكل رمضان كله ان عليه ثلاثين شهرا وكفارة شهرين كأنه رأى أن يكون لكل يوم شهرا وكفارة واحدة تجزى الجميع

الشهر

وقال هاشم فيمن أفطر رمضان كله عليه صوم

شهر

وقال مسبح: قال عمر: عليه صوم شهر

وقال بشير: الكفارة لشهر رمضان أوكد من كفارة الصلاة

مسألة: ومن أكل أو شرب أو نكح عامدا في رمضان وهو في الحضر فعليه بدل الشهر ويصوم شهرين أو يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا.

وقال بعض يبدأ بالعتق. ثم الصيام ثم الطعم وليس هو بمخير.

مسألة: وعن رجل وطئ زوجته وهى صائمة كفارة لازمة جبرها

على ذلك. قال: عندي انه محجور عليه وطؤها لادخاله الضرر عليها في الصوم فاذا وطئها على الجبر كان فيه اختلاف

وقال من قال: عليها بدل يومها. وقال من قال: لا شيء عليها

قيل له وكذلك رمضان مثله؟ قال: عندي انها مثل الأولى

88 - -

-