الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٨٩قلت له: فما يجب على الزوج إذا كان صومها لازما؟ قال: عندي
انه يخرج على قول من يقول لا شيء عليها؛ لا يلزمه الا التوبة والاستغفار، وعلى قول من يلزمها فمعي انه يتعلق عليه الضمان فيما يتعلق عليها وأفسد عليها من صومها
قيل له: فما يتعلق عليه هو من الضمان؟ قال: يعجبني أن يكون عليها بدل يومها واما هو فلا يعجبني أن يلزمه شيء ولعله يشبه عندي ان
يلحقه اطعام مسكين وتصوم هي بدل يومها
مسألة: وإذا كانت امرأة صائمة بدلا أو كفارة فحاضت فانها إذا طهرت بنت على صومها ولا يفسد ذلك عليها لانها مغلوبة على ذلك غير مختارة له، وإذا كان الأمر في العبادات من قبل الله تعالى كان المتعبد فيها
معذوراً.
ولا خلاف في ذلك بين الناس. وانما الاختلاف بين الناس فيمن أفطر في الكفارات والبدل مختارا من غير عذر فبعض أفسد عليه صومه وألزمه اعادة الصيام متصلا من غير أن يقطع بين ذلك بافطار وبعض أجاز له الصوم متفرقا بكمال عدة الأيام. والله الموفق للصواب
مسألة: وعن امرأة عليها صيام من شهر رمضان هل يجوز لها ان تفرق؟ فان عنيت ان تفرق عن الصيام ويجزئها ذلك فلا. إذا كان من البدل وان كان من الكفارة فهي مخيرة ان شاءت صامت شهرين وان شاءت
اطعمت ستين مسكينا
- 19 -