بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٩٠

وقلت ان صامت بعض ما عليها ثم أدركها الحيض فهذه إذا

هي

طهرت أتمت ما بقى عليها من الصوم موصلا

مسألة: ومن أكل ما يتغذى به ومالا يتغذى به أو شرب ما لا يشرب

كان مفسدا لصومه

مسألة: ومن أصبح وبين أسنانه طعام فأكله فانه مفسد لصومه

مسألة: ومن احتجم ثم أكل متعمدا فعليه الكفارة لأن الحجامة لا توجب شبهة في فساد الصوم اذ الصوم لا يفسد الا مما يدخل للجوف دون ما يخرج مسألة: وإذا أحست المرأة بمجيء الدم في رمضان في يوم كان من

عادتها فأفطرت فعليها القضاء والكفارة

•

مسألة: وقال ابو عبد الله في رجل أصبح ينوي الافطار في شهر رمضان وهو مقيم ولم يأكل شيئا إلى الليل. فعليه بدل يومه والاستغفار من ذلك والتوبة الى الله لأنه لونوى أن يكفر فلم يكفر لم يكن يلزمه

الا الاستغفار.

مسألة: عمن أكل أو كذب ناسيا وهو صائم في شهر رمضان نهارا

ما يلزمه؟ قال بعض الفقهاء: لا شيء عليه ويروى ذلك عن

جابر بن زيد

وقال من قال: عليه بدل يومه. ويروى ذلك عن أبي عبيدة - رحمه

الله - والكذب ناسيا أهون من الأكل